قضت محكمة الجنح في الفجيرة بتغريم خليجي 50 ألف درهم، لإدانته بتهمة استغلال خدمات الاتصالات في إزعاج أفراد مركز الشرطة في الفجيرة، بعدما أجرى 15 اتصالاً وفي أوقات مختلفة وتلفظ خلالها بألفاظ خادشة للحياء.
وتفصيلاً، قيدت الواقعة لجنحة بالمادة 72/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، المعدل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2005 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2008.
وأفادت أوراق القضية بأنه ورد اتصال هاتفي على مركز شرطة المدينة بإمارة الفجيرة من قبل المتهم يفيد بأن لديه مقتنيات خاصة به في مسكن أحد المعارف، ويود تحرك إحدى الدوريات حتى يقوم باستخراجها، إلا أن الموظف الذي تلقى الاتصالات الواردة منه ذكر له جميع الإجراءات الخاصة بشأن تقديم بلاغ من أجل إحضار مقتنياته، ولم يستجب المتهم للموظف وظل يتصل بشكل متكرر وفي أوقات مختلفة، حيث وصل عدد اتصالاته إلى 15 مرة.
ومع كل اتصال يتلفظ المتهم بعبارات خادشة للحياء والشرف ليبلغه الموظف الذي يتلقى المكالمة أن الإجراءات المتبعة في موقفه تتطلب إجراءات معينة، إلا أنه يغلق الاتصال ويعاوده بشكل متكرر، ما سبب عرقلة في الاستجابة للاتصالات وسير الإجراءات المطلوبة لكثرة اتصاله على هاتف المركز.
فيما تم ضبط المتهم وإحضاره لمركز الشرطة واستدعاء الشخص الذي قام المتهم بتقديم شكوى ضده للسؤال عن مقتنياته التي بحوزته، إلا أنه أفاد بأنه لا يوجد أي مقتنيات تعود له في شقته السكنية.
وتبين بالحديث مع المتهم بأنه في حالة غير طبيعية وطلب منه عمل الفحص الطبي إلا أنه لم يستجب ورفض الذهاب للمستشفى من أجل إعطاء عينة لفحص الكحول، بالإضافة إلى أنه رفض أن يكشف عليه الطبيب المختص في فحص الكحول عن طريق التنفس.
وبسؤال المتهم بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة عما أسند إليه، أقر بأنه قام بالاتصال على مركز الشرطة ما يقارب ثمانية اتصالات وذلك من أجل الشكوى ضد أحد معارفه ليتمكن من أخذ مقتنيات موجودة في شقته السكنية.
وبالاطلاع على استمارة فحص الطوارئ الخاصة بالمتهم، التي ورد فيها أنه احضر إلى طوارئ المستشفى، وتبين أن لديه ارتفاعاً في ضغط الدم ونتيجة فحص الكحول سلبية، إلا أنه رفض المكوث بالمستشفى وخرج على مسؤوليته.
وخلال المحاكمة حضر المتهم مع موكله أمام هيئة المحكمة وبسؤاله عن التهمة المنسوبة إليه أنكرها، وأقر بأنه اتصل بجهة حكومية حتى يبلغ عن أخذ مقتنياته الخاصة طالباً تكفيله.
وقرّرت المحكمة أن الاتهام المسند للمتهم ثابت ثبوتاً قطعياً لإدانته، وذلك لاعترافه بمحضر الاستدلال وبتحقيقات النيابة العامة ولما ورد بمحضر الاستدلال، وعملاً بالمادة رقم 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، معتبرة أن إنكار المتهم للتهمة المسندة إليه للإفلات من العقاب، وحكمت المحكمة على المتهم بغرامة 50 ألف درهم مع إلزامه بدفع رسوم الدعوى وقدرها 50 درهماً.
سمية الحمادي