أيدت محكمة استئناف الفجيرة حكماً قضى بغرامة 3000 درهم والإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بحق شاب (عربي) قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة وباشر تجارة بيع عسل النحل دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوجود زائر يتسوّل ويبيع عسل النحل للأشخاص في سوق السمك والخضراوات، وتم ضبطه وبحوزته ثلاث علب من العسل ومبلغ مالي، وإحالته إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقة.
وفي تحقيقات النيابة العامة أنكر الشاب تهمة التسوّل، واعترف بأنه حضر من إمارة الشارقة لبيع العسل في سوق السمك، إلا أن أحد الأشخاص سأله بكم العسل؟ فرد عليه بـ50 درهماً، وفؤجي به يتصل بالشرطة والتبليغ عنه، فيما وجهت له النيابة العامة تهمتي التسوّل وعمل أجنبي في الدولة وهو يحمل تأشيرة زيارة.
واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة ببيع العسل دون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، موضحاً أنه يقوم بتجديد إقامته كزائر حتى يكون وجوده في الدولة قانونياً، مؤكداً أنه لم يتسوّل من الأشخاص في السوق، إنما كان يمارس تجارة بيع العسل.
وأوضح أنه يشتري العسل بقيمة لا تتجاوز 20 درهماً للكيلوغرام ويعيد بيعه بـ50 درهماً للكيلوغرام، متابعاً أنه ليس لديه محل لبيع العسل، لذا يتجوّل بين المركبات وفي الأسواق لبيع العسل على أنه مستخلص من المناطق الجبلية.
وقررت محكمة الجنح في الفجيرة أن المتهم اعترف بالتهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه اعترافاً صريحاً أمام الشرطة والنيابة العامة، وحين أن الاعتراف هو سيد الأدلة وأقواها متى توافرت شروطه بصدوره من عاقل بالغ وعن إرادة حرة من دون ضغط أو إكراه لذلك تدينه المحكمة، كما ورد في أحكام المحكمة العليا الاتحادية بأن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحة أقواله العامة، لذلك فإن المحكمة تدين المتهم عنهما وتعاقبه طبقاً لمواد الإحالة التي تعتمدها، أما التهمة الأولى (التسوّل) فلم تثبت، لهذا ترى المحكمة براءته لعدم وجود أي دليل على التسوّل وتدينه على التهمتين الثانية والثالثة بغرامة قدرها 3000 درهم مع الإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقررة عليه.
سمية الحمادي