عقدت شرطية مواطنة خصومة في محكمة الفجيرة المدنية، ضد خليجية أدينت بالاعتداء عليها أثناء تأديتها عملها، بالضرب، ومقاومتها بالعنف والقوة والسب، مطالبة فيها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألفاً تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بها، وقضت المحكمة بأن تؤدي للمدعية مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً جابراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية.
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة متهمة خليجية إلى محكمة الفجيرة، لإدانتها بالاعتداء على شرطيتين بالضرب، ومقاومتهما بالعنف والقوة، وشتمهما بألفاظ تخدش شرفهما، أثناء تأدية وظيفتهما، ما أدى إلى إصابتهما.
وأصدرت محكمة جنايات الفجيرة حكماً، جاء منطوقة «وضع المتهمة تحت نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية لها بمنزلها في إمارة الفجيرة، عبر تركيب سوار إلكتروني لمراقبتها، على أن تبقى في منزلها لمدة سنة واحدة عن التهمة الأولى، والغرامة 10 آلاف درهم عن التهمة الثانية، مع إلزامها برسوم الدعوى، وخففت محكمة استئناف الفجيرة الحكم، لتصبح مدة الحبس ستة أشهر، وتغريمها 5000 درهم»، لإدانتها بتهمتي الاعتداء على عناصر أمن بالضرب، ومقاومتهم بالعنف والقوة وسبهم.
فيما قدمت إحدى المجني عليهما في دعوى مدنية بمحكمة الفجيرة المدنية صحيفة، طالبت فيها بتعويض مادي 51 ألف درهم، لما نتج عن فعل المدعى عليها لها عبر خطئها الثابت بالأوراق، الذي تسبب بأضرار مادية وأدبية ونفسية لحقت بها نتيجة تعرضها للسب بأشنع الألفاظ، فضلاً عن التعدي عليها بالضرب أثناء تأدية عملها بمبنى محكمة الفجيرة، وهي بزيها الرسمي الذي يمثل شرطة الفجيرة.
من جانبها، قررت المحكمة المدنية أنه من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه نص المادتين 50 و49 من قانون الإثبات الاتحادي، أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية والجنائية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ، وقضت المحكمة الجنائية بإدانتها تأسيساً على أن الركن الخطأ قد ثبت في جانبها ثبوتاً قطعياً، وإذ كان البيّن من الوقائع أن هذا الخطأ الذي ارتكبته المتهمة (المدعى عليها) كان السبب في واقعة التعدي والإصابة التي لحقت بالمدعية، وقد صار الحكم نهائياً وباتاً، وفقاً للثبات من الشهادة الرسمية المقدمة من المدعية، والصادرة من نيابة الفجيرة الكلية.
ورأت المحكمة المدنية أنه من المقرر أن «سلامة الجسد حق لكل شخص بما مؤداه وجوب التعويض عن الضرر الذي حصل نتيجة التعدي عليه أو إيذائه، ولو برئ المضرور وتعافى من الإصابات»، لذلك حكمت محكمة الفجيرة المدنية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً جابراً لما أصابها من أضرار مادية وأدبية، والتزمتها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
سمية الحمادي