أيّدت المحكمة الاتحادية العليا طعناً ضد حكم قضى بمعاقبة أربعة متهمين (من بلد عربي)، بينهم امرأة، بالحبس ستة أشهر مع الإبعاد خارج الدولة بعد انقضاء العقوبة، بتهمة تزوير «عقد زواج عرفي»، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الفجيرة لنظرها مجدداً، لبطلان الحكم الصادر ضدهم، وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين الأربعة، وإلغاء الأحكام الموجهة إليهم.
وتعود وقائع القضية حين قدم المتهم الأول محرراً عرفياً مزوراً لمستشفى حكومي، مع علمه بتزويره، وقامت النيابة العامة في الفجيرة بتوجيه تهمة التزوير لأربعة متهمين، هم الزوج والزوجة والشاهدين على العقد، وطالبت بمعاقبتهم بقانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة في الفجيرة حضورياً بحبس المتهمين جميعاً ستة أشهر عن التهم المسندة إليهم، وأمرت بإبعادهم عن الدولة، ومصادرة العقد، مع إلزامهم دفع رسوم القضية.
فيما استأنف المتهمان (الشاهدان على العقد)، الحكم الصادر من محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف، وقضت المحكمة حضورياً وبالإجماع بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع رفضه، وألزمتهما رسوم القضية.
من جهتها، طعنت موكلة المتهمين (الشاهدين على العقد) المحامية والمستشارة القانونية حصة حميد الشرع، على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا، ودفعت بعدم انتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين الشاهدين، وأنهما وقّعا بناءً على رغبة طرفي العقد، وليس لهما أي مصلحة في العقد.
وطالبت الشرع بعد قبول المحكمة الاتحادية العليا الطعن، وإحالته إلى محكمة استئناف جزاء الفجيرة، بعرض المستند المزور على المتهمين لإبداء رأيهما فيه، مشيرةً إلى انتفاء القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة لدى المتهمين الشاهدين، مطالبة بإلغاء الحكم الصادر ضدهما، وكل تدابير الإبعاد، كون أن العقد العرفي المدعى تزويره واستعماله، خلا من أي تزوير مادي ومعنوي من الشاهدين، فضلاً عن انتفاء الركن المعنوي بصورتيه القصد الجنائي العام المتمثل في انصراف نية الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بأركانها، كما يطلبها القانون.
من جهتها، قضت محكمة الاستئناف في الفجيرة للشاهدين حضورياً، وغيابياً للمتهم الأول والمتهمة الثانية (الزوجين)، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عقوبة عن تهمتي التزوير والاستعمال، وقضت ببراءة المتهمين الأربعة، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادرة العقد والإبعاد.
سمية الحمادي