نظرت محكمة استئناف الفجيرة في قضية متهم فيها زوج يقيم بالدولة كزائر بتهديد زوجته شفاهة بألفاظ التهديد المتمثلة في «حرميكي بالشارع، حرحلك» فيما طالبت النيابة العامة بمعاقبته.
وتفصيلاً، قدمت زوجة (عربية) بلاغاً يفيد بأن زوجها هددها بألفاظ شفاهية تمثلت في «حرميكي بالشارع، حرحلك لبلدك»، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهم بقانون العقوبات الاتحادي مادة رقم 353. وبسؤال هيئة المحكمة للمتهم عن التهمة المنسوبة إليه، قال إنه يقيم في الدولة كزائر، وأن المجني عليها زوجته، وكانت تقيم في بلدها، إلا أنها جاءت للدولة منذ فترة، مؤكداً أن بمجرد انتهاء فترة إقامته التي كانت بموجب مكان عمله، لم يلتحق بأي عمل آخر وتعتبر إقامته حالياً في الدولة كزائر.
من جهته، طالب المحامي الموكل من المتهم ببراءته، نظراً لأنه ليس مقيماً في الدولة ووجوده حالياً فيها بصفته زائراً، مشيراً إلى أن المحكمة التي تختص به هي التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل إقامته، أو محل عمله، مؤكداً أن موكله لا يتملك أي وظيفة في الدولة، وأنه بمجرد انتهاء تأشيرة عمله تنتهي إقامته في الدولة.
إلى ذلك، قضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، إلا أن النيابة العامة طعنت على القضاء بالاستئناف الماثل بموجب تقرير في الميعاد المقرر قانونياً، واستوفت جميع الشروط، فتم قبوله شكلاً.
من جهتها، قررت محكمة الاستئناف أن الاستئناف أقيم في الموعد المقرر قانوناً، واستوفى شروطه، فهو مقبول شكلاً، وعن موضوع الاستئناف، فإن من المقرر قضاءً «أنه لا تثريب على المحكمة إن أحالت إلى أسباب الحكم المستأنف طالما وجدتها كافية لحمل قضائها، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من هذا القضاء، ولما كان الحكم المستأنف أحاط بالواقعة وأدلة ثبوتها عن بصر وبصيرة، وقضى ببراءة المتهم وفق صحيح القانون»، فإن المحكمة تقضي بتأييده محمولاً على أسبابه، وعليه حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف.
سمية الحمادي