رفضت محكمة الفجيرة الشرعية، دعوى المطالبة بالنفقة على الأطفال، تقدمت بها سيدة خليجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن تصاعد الخلافات بين الزوجين، وصل إلى مراحل صعبة، ولم تستطع الزوجة تحمل المعيشة، فطلبت الطلاق مرات عدة، لكن الزوج رفض. فاضطرت إلى التنازل عن حقوقها في النفقة على أطفالها ومؤخر الصداق، حتى تنال حريتها، فوافق الزوج على ذلك الطلب.
وبعد مرور مدة على الخلع، عجزت الزوجة عن تحمل نفقات الأبناء، بسبب تدهور وضعها المادي، وذهبت إلى المحكمة للمطالبة بالنفقة، لكن المحكمة رفضت الدعوى، بحجة أن هنالك اتفاقاً مسبقاً بين الزوجين، وأن الزوجة اتفقت مع زوجها على الخلع، بعد أن وافقت على تنازلها عن نفقة الأب لأطفالها.
وأوضح المستشار القانوني أحمد الحنطوبي، أنه في حال تنافر الزوجان واختلفا، وظن كل واحد منهما بنفسه، أنه لا يؤدي لصاحبه ما تقتضيه العشرة بالمعروف، من حقوق الزوجية والتزاماتها المادية والأدبية، فقد شرع الإسلام للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة زوجها بعوض تبذله، ويخلعها به، وهذه الفرقة التي تقع بين الزوجين بإرادتهما معاً، تسمى حينئذ مخالصة.
وأضاف أن الخلع في حال قيامه على أساس تعاقدي، فقد وجب فيه العوض، ويصح فيه ما جاز أن يكون مهراً، وليس له نهاية صغرى. مشيراً إلى أن القانون الإماراتي عرف الخلع بأنه «عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها».
أمير السني