قضت محكمة الجنايات في الفجيرة بغرامة 5000 درهم بحق شاب عربي متهم بالاستيلاء على 150 ألف درهم من امرأة خليجية، بعد أن وعدها بالزواج وتجهيز مسكن الزوجية، وأوهمها بشراء شقة لها في إمارة دبي، ثم اختفى فجأة وقطع الاتصال بها بعد الاستيلاء على المبلغ.
وتقدمت المرأة بشكوى بحق الحبيب الهارب ونجحت الشرطة في القبض على المتهم الذي أنكر في تحقيقات النيابة العامة استيلاءه على الأموال بغرض الاحتيال، مشيراً إلى أن المدعية طلبت منه شراء شقة لها بعد أن شاهدت إعلاناً على الانترنت، وطلبت منه مساعدتها في الحصول على رقم المعلن.
وقال المتهم إنه كان على علاقة بالشاكية منذ نحو شهرين عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي «انستغرام»، لافتاً إلى أنه توجه بنفسه إلى مقر الشركة صاحبة الإعلان، وأخبره مسؤول الشركة بأن ثمن الشقة 370 ألف درهم، ومطلوب 150 ألفاً مقدماً، فأخبرها بذلك ووافقت على الدفع، وتوجه معها إلى البنك وسحبت النقود، ثم قام بدوره بتسليم الأموال إلى مندوب الشركة، لكنها تراجعت عن موقفها بعد ذلك وأخبرته بأنها لا تريد الاستثمار في الشقة، وطلبت منه رد النقود التي دفعها، ثم قبض عليه أثناء عودته من سلطنة عمان.
من جهته طلب وكيل الدفاع عن المتهم المحامي محمد العوامي المنصوري، حضور المدعية لسماع أقوالها، وحضرت المرأة بالفعل في الجلسة التالية، وأكدت أنها سلمت المتهم 150 ألف درهم، ولا تعرف غير ذلك، كما لم تلتق أو تعرف مندوب الشركة الذي ادعى المتهم أنه دفع له النقود.
وقال المنصوري في مذكرة الدفاع إن هناك قصوراً في التحقيقات وخلو الأوراق من أي دليل مادي يدل على ارتكاب المتهم جريمة الاستيلاء على مال المدعية بطريقة احتيالية، مؤكداً أن إفادة الشاكية بمحاضر جمع الاستدلالات غير معقولة، إذ أفادت بأنها تعرفت إليه عبر «انستغرام» وارتبطا أكثر من شهرين، ثم طلب منها مبلغ 150 ألف درهم لاستثماره في شراء عقار لمصلحتها يدر عليها أرباحاً شهرية من أجل إنشاء شركة لاستثمار أموالها، بالإضافة إلى 300 ألف من أمواله، وبعد نجاح الشركة يتقدم لخطبتها.
وأشار المحامي إلى أن النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجزائية دون اتخاذ ما يكفي من التحقيقات للتأكد من صحة إسناد التهمة إلى المتهم، وصحة ما تدعيه الشاكية في ظل اتسام أقوالها بعدم المعقولية.
وطالب بتفريغ محتوى هاتف الشاكية في ظل عدم وجود رسائل «الانستغرام» التي تثبت محاولة المتهم إيهامها بأنه مستثمر، أو الرسائل التي تثبت حصوله منها على المبلغ، أو تلك التي يعدها فيها بالزواج أو الخطبة.
وأكد أن الشاكية هي التي طلبت من المتهم التواصل مع مندوب الشركة الذي أخذ النقود ورفض إرجاعها، مشيراً إلى أن المدعى عليه لم يستولِ على النقود لنفسه، بما تنتفي معه تهمة الاستيلاء والاحتيال.
من جهتها أفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المتهم اعترف بالتهمة المسندة إليه في تحقيقات النيابة العامة، وقرر أنه استلم من الشاكية مبلغ 150 ألف درهم، ولكون الاعتراف سيد الأدلة في ظل صدوره دون ضغط أو إكراه، فإن المحكمة رأت إدانته لاطمئنانها إلى صحة أقواله، كما أنها مطمئنة إلى صحة الدليل المقدم ضده، وحكمت عليه حضورياً بالغرامة 5000 درهم عن التهمة المسندة إليه، فيما قرر دفاع المتهم الطعن ضد الحكم.
محمد فدوة – الإمارات اليوم