حرر قسم حماية البيئة في بلدية الفجيرة، خلال العام الماضي، 14 مخالفة استنزاف آبار جوفية بحق منشآت صناعية وتجارية، وشملت غرامات راوحت بين 1000 درهم و10 آلاف درهم، فيما رصد القسم منذ بداية العام الماضي عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية تقاعست عن تسجيل الآبار، وحفرت آباراً من دون تصريح، إضافة إلى منشآت تسحب المياه جوفية من دون تصريح.
وذكر مدير البلدية، المهندس محمد الأفخم، لـ«الإمارات اليوم»، أن معظم المخالفات كانت بسبب سحب المياه الجوفية من المصادر غير المعتمدة (مزارع ومنازل)، وبيعها للأغراض التجارية، وفرض عليها قسم حماية البيئة غرامات وفق بند العقوبات بالقانون المحلي رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم استخراج المياه الجوفية في الإمارة، كما تم تجميد جميع المعاملات الخاصة بها.
وأضاف أن بعض المنشآت ترتكب هذه المخالفة رغبة منها في توفير المبالغ التي تدفعها مقابل شراء مياه من مصادر تحمل تصاريح رسمية، فضلاً عن سعيها إلى سرعة الحصول على المياه بحكم قرب المسافة بين المنشآت والمصادر المخالفة.
• البلدية فرضت غرامات على المنشآت المخالفة وصلت إلى 10 آلاف درهم. |
أوضح أن الشركات أو الأشخاص الذين يحفرون آباراً من دون ترخيص لمزارعهم، ويبيعون المياه العذبة إلى شركات تجارية، يستنزفون بذلك المياه الجوفية ويحدثون خللاً في توازن الطبيعة، وتالياً يحدث انخفاض حاد في منسوب المياه الجوفية، وزيادة ملوحة المياه، من خلال تغير نوعية المياه الجوفية، وارتفاع نسبة الملوح، مشيراً إلى أن نسبة استدامة المياه العذبة تصبح منخفضة جداً، وبالتالي لن تتوافر للأجيال القادمة.
وتابع الأفخم أن القانون رقم 2 لسنة 2011 الهادف إلى حماية الآبار يفرض على أكثر من 10 آلاف مزرعة ومنطقة جبلية بالإمارة، ويلزم صاحب الرخصة بتركيب عداد مياه من قبل البلدية على كل بئر، لقياس كميات المياه الجوفية، في ما حظر إحداث أي تعديل على الآبار الجوفية تعميقاً أو توسيعاً لقطر البئر.
ويسمح القانون للبلدية بغلق البئر، وحظر واستخراج المياه منها، في حال ثبت تجاوز صاحب الرخصة كمية المياه المصرح باستخراجها، وحظر على أي شخص تركيب أو تشغيل أو استبدال وحدات تحلية المياه إلا بعد الحصول على تصريح من البلدية. وحدد القانون الذي جاء في 21 مادة مهام بلدية الفجيرة في استخراج المياه الجوفية بتحديد الأحواض المائية في الإمارة وتصنيفها، وتحديد المناطق التي يسمح باستخراج المياه الجوفية فيها، وكذلك تحديد المناطق المجاورة والمحظورة.
وأشار إلى أن القانون نص على عدم جواز حفر الآبار في الإمارة لاستخراج المياه الجوفية من قبل الأشخاص العاديين، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق، ووفق الضوابط والمتطلبات والشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية، موضحاً أن من الشروط الخاصة بتصريح الحفر، توضيح الغاية من استعمال المياه الجوفية المستخرجة، والحد الأعلى لكمية المياه في اليوم بالمتر المكعب، أو أي وحدة قياس أخرى، ومواصفات العداد، وطاقة مضخة سحب المياه.
وذكر أن معظم المنشآت والمصانع نفذت أحكام القانون المحلي من تسجيل الآبار القائمة لتقييم وضعها، إضافة إلى تركيب عداد مطابق للمواصفات على كل بئر صالحة، تسهيلاً لمهام المفتش لأخذ القراءات، من أجل دفع المستحقات الشهرية للاستهلاك، وعدم التلاعب بقراءة العدادات، إضافة إلى أخذ تصاريح خطية من قسم حماية البيئة لحفر بئر جديدة، وأخذ تصاريح خطية من قسم حماية البيئة لتعميقها وتنظيف الآبار القائمة (الرقوق أو الطويان).
سمية الحمادي