
أيدت المحكمة الاتحادية العليا إدانة ثلاث متهمات بالسب والقذف لمديرة مدرسة بالفجيرة، عبر هاتف “بلاك بيري”، وأمرت بتطبيق المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عليهما.
وكانت محكمة أول درجة قضت في مايو (أيار) الماضي بتغريم كل متهمة عشرة آلاف درهم، ومصادرة جهاز البلاك بيري الخاص بهم، واستأنفت المتهمات الثلاث قضاء الحكم المذكور، فيما قضت محكمة الفجيرة الاستئنافية حضورياً بتعديل الحكم المستأنف بتغريم كل متهمة ثلاثة آلاف درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
وأقامت المتهمتان الثانية والثالثة طعناً، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن، ورأت المحكمة أن الطعن برمته غير سديد، ما تعين رفض الطعن.
سبب الإدانة
وما ساق المحكمة لإدانتهن بتلك الأحكام بناء على ما تم نشره من عبارات بواسطة أجهزة البلاك بيري المملوكة للمتهمات من شأنه أن يجعل المجني عليها مديرة المدرسة محل للازدراء من قبل الآخرين بالرغم من عدم ذكر اسم المجني عليه صراحه في العبارة، وذلك من خلال ما تم كتب ونشر، ونصه “لا تملك هذه المديره جزء من الوطنية تجاه الوطن”.
24